مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
314
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أكثره خمسة عشر يوما ، وحكي ذلك عن عطاء . وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوما . خ 1 / 237 - 238 5 - أقل مدّة الطهر وأكثرها : أقل الطهر عشرة أيّام ، وأكثره لا حدّ له . وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك . وقال جميع الفقهاء : إنّ أقل الطهر خمسة عشر يوما . خ 1 / 238 وفي المبسوط ( 1 / 42 ) نحوه . ثانيا - تمييز دم الحيض : 1 - اشتباه دم الحيض بدم العذرة : متى اشتبه دم الحيض بدم العذرة ، أدخلت قطنة فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض ، وإن خرجت متطوّقة فذاك دم عذرة . م 1 / 43 وفي النهاية ( 21 ) نحوه . 2 - اشتباه دم الحيض بدم القرحة : إن اشتبه ( دم الحيض ) بدم القرح ؛ أدخلت إصبعها ؛ فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فذاك دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض . م 1 / 43 وفي النهاية ( 24 ) مثله . 3 - تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة : دم الاستحاضة أصفر بارد . فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة ، فلتعتبر بالصفات التي ذكرناها ، فإن اشتبه عليها وكانت ممّن لها عادة بالحيض فلتعمل في أيّام حيضها على ما عرفت من عادتها ، وتستظهر بيوم أو يومين إذا كان عادتها في الحيض أقلّ من عشرة أيّام ، فإن كان عادتها عشرة أيّام فليس عليها استظهار . ن / 24 وفي المبسوط : إن اشتبه بدم الاستحاضة ، فلدم الاستحاضة صفة نذكرها . استحاضة / تعريف الاستحاضة . م 1 / 43 والصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر ، سواء كانت أيّام العادة ، أو الأيام التي تكون حائضا فيها ، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي . وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أن ذلك إنّما يكون حيضا إذا وجد في أيّام العادة دون غيرها . وبه قال أبو إسحاق المروزي ، ثمّ رجع عنها إلى القول الأوّل . والمعتادة والمبتدئة في ذلك سواء . وقال أبو يوسف ، ومحمد : الصفرة والحمرة حيض ، وأمّا الكدرة فليس بحيض ، إلّا أن يتقدّمها دم أسود . خ 1 / 235 وفي المبسوط ( 1 / 42 ، 43 ) والنهاية ( 24 ) نحوه . أ - المبتدئة : أ / 1 - رجوع المبتدئة إلى التمييز بالصفات : المبتدئة إذا رأته بصفة دم الحيض تركت الصوم